القانون الوطني لعلاقات العمل National Labor Relations Act. NLRA

ما هو القانون الوطني لعلاقات العمل؟

القانون الوطني لعلاقات العمل (National Labor Relations Act. NLRA): يُسمى أيضاً قانون واغنر (Wagner Act) نسبةً إلى السيناتور الديمقراطي الأميركي روبرت واغنر (Robert Wagner) الذي رعى القانون. وهو قانون يطبَّق في الولايات المتحدة الأميركية ويُعنى بتنظيم العلاقة بين النقابات العمالية وأصحاب العمل في القطاع الخاص. 

تاريخ القانون الوطني لعلاقات العمل

بدأ العمل في هذا القانون عام 1935 بعد أن وقّع عليه الرئيس الأميركي السابق فرانكلين روزفلت (Frankiln Roosevelt).

وصدر هذا القانون بعد أن شهدت الفترة بين عاميّ 1933 و1935 الإعلان عن قانون الانتعاش الاقتصادي (National Industrial Recovery Act) الذي لم يستمر طويلاً وأعلنت المحكمة العليا أنه غير دستوري، هذا بالإضافة إلى الإضرابات والمواجهات التي نظمها العمال في أميركا بهدف منع أصحاب العمل من استجواب الأعضاء المنتمين إلى نقابات عمالية أو التجسس عليهم أو حتى تأديبهم وتسريحهم ووضعهم في القائمة السوداء. 

مقالات قد تهمك:

ما حقوق العمال طبقاً للقانون الوطني لعلاقات العمل؟

يعمل القانون على تحديد الحقوق التي يتمتع بها العمال ويوضح الحماية التي يتمتع بها العامل من الإجراءات التي قد تصدر عن صاحب العمل أو حتى النقابات العمالية؛ ومن هذه الحقوق الآتي:

  • لا يحق للنقابة تهديد عامل أو إكراهه للحصول على دعمه.
  • لا يحق للنقابة رفض النظر في تظلم قدمه عامل لأنه انتقد مسؤولين نقابيين أو لأنه ليس عضواً في النقابة.
  • يُمنع على صاحب العمل التجسس على أي أنشطة نقابية للعمال أو التحقيق من أحد الموظفين الذين ينتمون إلى هذه النقابات.
  • يُمنع اتخاذ أي إجراء بحق الموظف الذي ينتمي إلى نقابة عمالية سواء كان الإجراء يضر بالموظف مثل التهديد أو الفصل، أو حتى إغراء الموظف من خلال الوعد بمنح الترقيات أو المكافآت وغير ذلك.
  • لا يحق لصاحب العمل منع الموظف من الحديث عن نشاطه في النقابات خارج أوقات العمل؛ كما لا يحق له منعه من ارتداء أي رموز خاصة بالنقابة في مكان العمل مثل  القبعات والأزرار ما عدا في بعض الظروف الخاصة.
  • يحق للعاملين الإضراب والاعتصام وتأسيس نقابات عمالية أو الانضمام إلى نقابة أو تقديم المساعدة لها.

وبموجب القانون، تم تأسيس مجلس علاقات العمل الوطني (National Labor Relations Board. NLRB) الذي كان يتألف في البداية من 3 أعضاء ثم أصبحوا 5 أعضاء. ويُعد المجلس وكالة اتحادية ولديه سلطة التحقيق في الشكاوى والاستماع إلى النزاعات العمالية وحلها من خلال إجراءات شبه قضائية وذلك بموجب القانون الوطني لعلاقات العمل. 

ومن صلاحيات المجلس أمر صاحب العمل بإعادة تعيين العامل المفصول بسبب قضايا لها صلة بنقابات العمال؛ كما يحق له إلزام صاحب العمل بدفع أجور العاملين ومستحقاتهم وقد يأمر صاحب العمل أو النقابة بالتوقف عن انتهاك القانون.

اعتبارات خاصة بالقانون الوطني لعلاقات العمل

توجد بعض الاعتبارات الخاصة بالقانون الوطني لعلاقات العمل والتي تتمثل في الآتي:

  • يُستثنى من القانون موظفو القطاع العام والعمال الزراعيين وعمال المنازل والمقاولون المستقلون والعمال الذين يستخدمهم أحد الوالدين أو الزوج أو الزوجة.
  • لا يشمل القانون العاملين في شركات النقل الجوي والسكك الحديدية لأنهم مشمولون في قانون العمل في السكك الحديدية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المشرفين في هذه المجالات قد يتمتعون بالتغطية بموجب القانون الوطني لعلاقات العمل.
  • يجب أن يقدم العامل الشكوى خلال 6 أشهر من تعرض حقوقه المشروعة للانتهاك.
  • من غير الضروري أن يكون مقدم الشكوى هو ذاته العامل المتضرر.

اقرأ أيضاً: